All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 28 28/06/2011

الاعتراف ب: ماجيستير في الادارة الهندسية (Engineering Management ) الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
28
Date
28/06/2011
Official Gazette
Issue 32, 14/07/2011, p. 2572-2573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 28/06/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3594 تاريخ 17/3/2010

قرار المباشرة رقم 1062/م/2010 تاريخ 23/7/2010

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية الهندسة. اسم الشهادة: ماجيستير في الادارة الهندسية (Engineering Management تعتبر شهادة الماجيستير في الإدارة الهندسية التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لاجازة جامعية في الادارة الهندسية، شرط ان تكون مبنيّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بإجازة جامعية في أحد اختصاصات الهندسة أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثة وأربعين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها أربعة أرصدة للتمرين في سوق العمل ومشروع التخرج، وان يكون مجموع أرصدة الاجازة والماجيستير ماية وخمسين رصيدا نصف سنوي، ومدة دراستهما خمس سنوات، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .

بيروت في 28/6/2011 الاعضاء هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الأب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب