المادة 1
اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية الهندسة. اسم الشهادة: ماجيستير في الادارة الهندسية (Engineering Management تعتبر شهادة الماجيستير في الإدارة الهندسية التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لاجازة جامعية في الادارة الهندسية، شرط ان تكون مبنيّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بإجازة جامعية في أحد اختصاصات الهندسة أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثة وأربعين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها أربعة أرصدة للتمرين في سوق العمل ومشروع التخرج، وان يكون مجموع أرصدة الاجازة والماجيستير ماية وخمسين رصيدا نصف سنوي، ومدة دراستهما خمس سنوات، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .