ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد أحمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،
بناء على المرسوم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها)،
بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
وبعد موافقة لجنة التنسيق العليا للاشراف على المناهج والتدريب في الجلسة المنعقدة بتاريخ 3/6/2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتمد المناهج الرسمية للتدريب المهني في اختصاصات قطاع البناء:
"مورق - بلاط - سمكري (مركب الادوات الصحية والتدفئة المركزية) - دهان - بناء باطون - عامل مؤهل (كهربائي ابنية) -نجار عربي - معلم ألومنيوم"،
في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للمناهج الملحقة بهذا القرار،
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
الدكوانة في 21 حزيران 2011
المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة
احمد دياب