All legislation

قرار Decision No. 649 21/06/2011

اعتماد المناهج الرسمية للتدريب المهني في اختصاصات قطاع البناء

Type
قرار · Decision
Number
649
Date
21/06/2011
Official Gazette
Issue 33, 15/07/2011, p. 2575-2708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 649 تاريخ 21/06/2011
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد أحمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،

بناء على المرسوم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها)،

بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

وبعد موافقة لجنة التنسيق العليا للاشراف على المناهج والتدريب في الجلسة المنعقدة بتاريخ 3/6/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد المناهج الرسمية للتدريب المهني في اختصاصات قطاع البناء:

"مورق - بلاط - سمكري (مركب الادوات الصحية والتدفئة المركزية) - دهان - بناء باطون - عامل مؤهل (كهربائي ابنية) -نجار عربي - معلم ألومنيوم"،

في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للمناهج الملحقة بهذا القرار،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

الدكوانة في 21 حزيران 2011 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب