All legislation

قرار Decision No. 185 21/06/2011

انشاء الصندوق التعاضدي الانمائي

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
21/06/2011
Official Gazette
Issue 32, 14/07/2011, p. 2573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 21/06/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على القانون رقم 247/2000 (إلغاء ودمج وإنشاء وزارات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (صناديق التعاضد)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/6/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى:

«الصندوق التعاضدي الانمائي».

مركزه: مستشفى سيدة لبنان - جونيه.

نطاق عمله: المتعاملين مع مستشفى سيدة لبنان في كافة المجالات وعلى كافة الأراضي اللبنانية.

مدته: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة.

يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية:

1 - التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم.

2 - التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم.

3 - مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن