المادة 1
يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى:
«الصندوق التعاضدي الانمائي».
مركزه: مستشفى سيدة لبنان - جونيه.
نطاق عمله: المتعاملين مع مستشفى سيدة لبنان في كافة المجالات وعلى كافة الأراضي اللبنانية.
مدته: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة.
يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية:
1 - التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم.
2 - التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم.
3 - مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة.