All legislation

قرار Decision No. 10763 01/07/2011

ادراج «سيدروس إنفست بنك ش.م.ل» على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
10763
Date
01/07/2011
Official Gazette
Issue 32, 14/07/2011, p. 2574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10763 تاريخ 01/07/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 10629 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2011،

وبناء على قرارات المجلس المركزي رقم 3/9/11 تاريخ 16/3/2011 ورقم 28/13/11 تاريخ 21/4/2011 ورقم 23/16/11 تاريخ 18/5/2011 القاضية بالترخيص بتأسيس مصرف تحت اسم «سيدروس إنفست بنك ش.م.ل»،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «سيدروس إنفست بنك ش.م.ل» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 137 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2011 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة