المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «سيدروس إنفست بنك ش.م.ل» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 137 .
قرار Decision No. 10763 01/07/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 10629 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2011،
وبناء على قرارات المجلس المركزي رقم 3/9/11 تاريخ 16/3/2011 ورقم 28/13/11 تاريخ 21/4/2011 ورقم 23/16/11 تاريخ 18/5/2011 القاضية بالترخيص بتأسيس مصرف تحت اسم «سيدروس إنفست بنك ش.م.ل»،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «سيدروس إنفست بنك ش.م.ل» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 137 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 2011 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة