المادة 1
مادة 1: قُبلت استقالة وزير الدولة السيد طلال ارسلان من الحكومة.
مرسوم Decree No. 5868 18/07/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من السيد طلال ارسلان بتاريخ 24/6/2011،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قُبلت استقالة وزير الدولة السيد طلال ارسلان من الحكومة.
مادة 2: عُين السيد مروان خير الدين وزيرا للدولة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي