المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 18/7/011 ويختتم بتاريخ 17/10/2011 ضمنا.
مرسوم Decree No. 5869 18/07/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 18/7/011 ويختتم بتاريخ 17/10/2011 ضمنا.
مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: مشاريع الموازنات العامة المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي