All legislation

مرسوم Decree No. 5869 18/07/2011

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
5869
Date
18/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5869 تاريخ 18/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 18/7/011 ويختتم بتاريخ 17/10/2011 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: مشاريع الموازنات العامة المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي