All legislation

قرار Decision No. 53 13/07/2011

تفويض أمين عام المجلس الأعلى للدفاع بعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
13/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 13/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 (تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 4785 تاريخ 23/8/2010،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولاسيما المادة 151 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن عدنان مرعب، بعقد الصفقات المتعلقة بالمجلس الأعلى للدفاع بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 13/7/2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي