المادة 1
يفوض أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن عدنان مرعب، بعقد الصفقات المتعلقة بالمجلس الأعلى للدفاع بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
قرار Decision No. 53 13/07/2011
ان رئيس مجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 (تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 4785 تاريخ 23/8/2010،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولاسيما المادة 151 منه،
يقرر ما يأتي:
يفوض أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن عدنان مرعب، بعقد الصفقات المتعلقة بالمجلس الأعلى للدفاع بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 13/7/2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي