المادة 1
يفوض رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين بعقد الصفقات المتعلقة بالمحاكم المذهبية الدرزية بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 133 من قانون المحاسبة العمومية.
قرار Decision No. 54 13/07/2011
ان رئيس مجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 (تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،
يقرر ما يأتي:
يفوض رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين بعقد الصفقات المتعلقة بالمحاكم المذهبية الدرزية بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 133 من قانون المحاسبة العمومية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/7/2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي