المادة 1
نصت المادة 66 من الدستور في فقرتها الثانية على ما يلي:
«يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين كل بما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به».
واولت المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 18/9/1983 (تنظيم وزارة العدل) هيئة القضايا ما يلي:
1 - اقامة الدعاوى باسم الدولة والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها في الداخل والخارج واعداد الاستحضارات واللوائح والمذكرات وتوقيعها.
2 - تبلغ الاستحضارات واللوائح والمذكرات والاحكام والقرارات العائدة لدعاوى الدولة.
3 - المثول امام جميع المحاكم العدلية والادارية.
4 - القيام بجميع الاعمال التي يتطلبها الدفاع عن مصالح الدولة امام المحاكم سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.
وبما انه تبين من كتاب هيئة القضايا رقم 2011/م/26 تاريخ 5/5/2011 ان العديد من رؤساء الوحدات الادارية في الادارات العامة، يراسلون هيئة القضايا في وزارة العدل مباشرة، دون ابراز ما يفيد تفويضهم هذه الصلاحية من قبل الوزراء المختصين.
لذلك، يطلب الى رؤساء الوحدات الادارية في الادارات العامة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء في هذا الشأن، وعدم مراسلة هيئة القضايا في وزارة العدل، الا بعد ضم نسخة عن التفويض بالمراسلة من قبل الوزير المختص.