المادة 1
1 - اعتماد بطاقة الهوية التي يعود تاريخ صدورها الى اكثر من 10 سنوات في كافة المعاملات الادارية أمام الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، واعتمادها أيضا في المعاملات المذكورة في حال عدم وجود نص تشريعي يلزم صاحب العلاقة عند تقديم معاملة ادارية بإبراز بيان قيد إفرادي أو إثبات أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات.
2 - اعتماد بطاقة الهوية في كافة المعاملات الادارية أمام الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في حال عدم وجود نص تشريعي يلزم المواطن اللبناني بإبراز بيان قيد افرادي أو إثبات أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات.
3 - اعتماد بطاقة الهوية التي يعود تاريخ صدورها لأكثر من عشر سنوات في طلبات الترشيح لمباريات وامتحانات الدخول الى الوظيفة العامة.
لذلك، نؤكد على جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الادارية كافة وفقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء المبين أعلاه.