All legislation

تعميم Circular No. 10 19/07/2011

تعمبم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الادارية

Type
تعميم · Circular
Number
10
Date
19/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 10 تاريخ 19/07/2011
Source
Lebanese University

عطفا على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 21/2010 تاريخ 27/7/2010 بشأن اعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الادارية وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 21/7/2010 الذي. قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

1 - اعتماد بطاقة الهوية التي يعود تاريخ صدورها الى اكثر من 10 سنوات في كافة المعاملات الادارية أمام الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، واعتمادها أيضا في المعاملات المذكورة في حال عدم وجود نص تشريعي يلزم صاحب العلاقة عند تقديم معاملة ادارية بإبراز بيان قيد إفرادي أو إثبات أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات.

2 - اعتماد بطاقة الهوية في كافة المعاملات الادارية أمام الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في حال عدم وجود نص تشريعي يلزم المواطن اللبناني بإبراز بيان قيد افرادي أو إثبات أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات.

3 - اعتماد بطاقة الهوية التي يعود تاريخ صدورها لأكثر من عشر سنوات في طلبات الترشيح لمباريات وامتحانات الدخول الى الوظيفة العامة.

لذلك، نؤكد على جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الادارية كافة وفقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء المبين أعلاه.

بيروت في 19 تموز 2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي