المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1039 تاريخ 24/6/2011 .
قرار Decision No. 1160 15/07/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه،
بناء على القرار رقم 992 تاريخ 18/6/2011 وتعديلاته،
يقرر ما يأتي
مادة 1: يلغى القرار رقم 1039 تاريخ 24/6/2011 .
مادة 2: يعدل القرار رقم 992 تاريخ 18/6/2011 بحيث يصبح على الشكل التالي: «المادة الاولى: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد، ومن الساعة 13.00 من بعد ظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة 2.00 من صباح يوم الأحد الذي يليه». المادة الثانية: يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتبارا من الساعة 16.30 وحتى الساعة 19.00 طيلة أيام الأسبوع. المادة الثالثة: يستثنى من هذا المنع، الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الاطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل الطحين والمنتوجات الزراعية والاسفلت والطيور والدواجن والمواشي والشاحنات التي تنقل بضائع تعود لادارة الحصر وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طبية للمستشفيات (مادة الأوكسجين الطبي - غاز البنج - غاز الكربونيك - غاز الأزوت... ألخ)، الصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وناقلات الباطون السائل ومضخاته على ان يطبق عليها نظام حفظ سير اليمين وعدم التجاوز إلا عند الضرورة، وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في مهرجانات بعلبك وبيت الدين وجبيل وصور للعام 2011 . المادة الرابعة: تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار: المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15/7/2011 ويلغى أي نص مخالف لذلك».
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل