All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1130 12/07/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1130
Date
12/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2712-2713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1130 تاريخ 12/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7389 تاريخ 19/4/2011،

بناء على كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 4551/6 تاريخ 20/5/2011 والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7389 تاريخ 21/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني». مركزها: طرابلس - منطقة زيتون طرابلس العقارية السادسة عشر - العقار رقم 4262 - القسم رقم 11 . غايتها: 1 - تعنى جمعية الاساتذة المتعاقدين بالامور التربوية، الثقافية والاجتماعية التي تهم اساتذة التعليم المهني والتقني. 2 - انماء روح التضامن، الالفة والتعاون بين الاساتذة. 3 - تنشيط الروح التربوية، الثقافية، الفنية، الترفيهية وتنظيم المحاضرات والحلقات الدراسية والمعارض والحفلات وكل ما من شأنه أن يؤدي الى تحقيق هذه الاهداف التي تتجلى فيها القيم الوطنية والانسانية الصحيحة. 4 - العمل على كل ما من شأنه انماء الشعور بأهمية التعليم المهني والتقني عند الرأي العام اللبناني. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نعيم الياس الخوري محمد احمد كروم امين احمد الحج محمد انجلينا ملحم عوض محمد ياسر باكير نهلا احمد درويش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ياسر باكير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل