المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة معهدة الابحاث الطبية» FONDATION-INSTITUT RECHERCHE MEDICALE (F-IRM) FOUNDATION-MEDICAL RESEARCH INSTITUTE (F-MRI) مركزها: فرن الشباك - شارع شعيا - ملك جورج صليبي سميا - الطابق الارضي - قضاء بعبدا. غايتها: أ - مباشرة ودعم وتطوير الابحاث وخاصة ضمن نطاق العلوم الطبية. ب - مباشرة، دعم وتطوير المعلومات والتدريب وخاصة ضمن نطاق الصحة العامة والعلوم الطبية، لدى العامة ولدى الجسم الطبي والمساعدة له من خلال التعليم الجامعي وما بعد الجامعي ومن خلال التدريب الطبي المتواصل. ج - افهام، كتابة، تحرير ونشر كل ما من شأنه دعم التواصل ضمن نطاق العلوم الطبية. د - مباشرة، تطوير وتوجيه المراكز و/أو المؤسسات الصحية، مراكز الابحاث، مراكز التوجيه والتدريب، المستوصفات والمؤسسات المشابهة لها. ه - مباشرة، دعم وتطوير الشبكات والسبل، والتبادل فيما بين اصحاب الخبرات العلمية وبين اصحاب المصانع من اجل تحسين سبل الابحاث الانتقالية والاكتشافات، وتطبيقهم في العيادات والمستشفيات. و - تمويل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، اما مباشرة أم بواسطة منح أو هبات، كما وتمويل مشاريع تطوير الابحاث والدراسات وكذلك التدريب والتحرير أو النشر. ومن جهة عامة، فإن المؤسسة تستطيع القيام واجراء جميع العمليات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باهدافها. ومن جملة ما يمكنها القيام به تغذية وتطوير علاقات التعاون مع مؤسسات اخرى أو مع كل بنية معروفة يكون لديها اهداف مشابهة لاهداف هذه المؤسسة والتعاقد معهم جميعا لما فيه خدمة التقدم العلمي بجميع اوجهه وخاصة في مضمار الطب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما قانون الآداب الطبية وبعد موافقة المراجع المختصة ولا سيما نقابتي الاطباء والصيادلة. المؤسسون السادة: البروفسور رزق الله جورج اسمر د. بولين ايليا فرحات منير جوزف الفغالي بولس جورج اسمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي منير جوزف الفغالي.