All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1145 13/07/2011

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة معهدة الابحاث الطبية» FONDATION-INSTITUT RECHERCHE MEDICALE (F-IRM) FOUNDATION-MEDICAL RESEARCH INSTITUTE (F-MRI مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1145
Date
13/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2713-2714
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2043 تاريخ 15/12/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1145 تاريخ 13/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة معهدة الابحاث الطبية» FONDATION-INSTITUT RECHERCHE MEDICALE (F-IRM) FOUNDATION-MEDICAL RESEARCH INSTITUTE (F-MRI) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13619 تاريخ 3/8/2010،

بناء على كتاب نقابة الاطباء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13619/2010 تاريخ 31/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة معهدة الابحاث الطبية» FONDATION-INSTITUT RECHERCHE MEDICALE (F-IRM) FOUNDATION-MEDICAL RESEARCH INSTITUTE (F-MRI) مركزها: فرن الشباك - شارع شعيا - ملك جورج صليبي سميا - الطابق الارضي - قضاء بعبدا. غايتها: أ - مباشرة ودعم وتطوير الابحاث وخاصة ضمن نطاق العلوم الطبية. ب - مباشرة، دعم وتطوير المعلومات والتدريب وخاصة ضمن نطاق الصحة العامة والعلوم الطبية، لدى العامة ولدى الجسم الطبي والمساعدة له من خلال التعليم الجامعي وما بعد الجامعي ومن خلال التدريب الطبي المتواصل. ج - افهام، كتابة، تحرير ونشر كل ما من شأنه دعم التواصل ضمن نطاق العلوم الطبية. د - مباشرة، تطوير وتوجيه المراكز و/أو المؤسسات الصحية، مراكز الابحاث، مراكز التوجيه والتدريب، المستوصفات والمؤسسات المشابهة لها. ه - مباشرة، دعم وتطوير الشبكات والسبل، والتبادل فيما بين اصحاب الخبرات العلمية وبين اصحاب المصانع من اجل تحسين سبل الابحاث الانتقالية والاكتشافات، وتطبيقهم في العيادات والمستشفيات. و - تمويل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، اما مباشرة أم بواسطة منح أو هبات، كما وتمويل مشاريع تطوير الابحاث والدراسات وكذلك التدريب والتحرير أو النشر. ومن جهة عامة، فإن المؤسسة تستطيع القيام واجراء جميع العمليات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باهدافها. ومن جملة ما يمكنها القيام به تغذية وتطوير علاقات التعاون مع مؤسسات اخرى أو مع كل بنية معروفة يكون لديها اهداف مشابهة لاهداف هذه المؤسسة والتعاقد معهم جميعا لما فيه خدمة التقدم العلمي بجميع اوجهه وخاصة في مضمار الطب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما قانون الآداب الطبية وبعد موافقة المراجع المختصة ولا سيما نقابتي الاطباء والصيادلة. المؤسسون السادة: البروفسور رزق الله جورج اسمر د. بولين ايليا فرحات منير جوزف الفغالي بولس جورج اسمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي منير جوزف الفغالي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل