ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لبنان الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7959 تاريخ 3/5/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية لبنان الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية». مركزها: الخيارة - الشارع العام - ملك محمد محي الدين الكردي - قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 - التعاون والمحبة بين ابناء الوطن ودفعهم للعمل يدا واحدة. 2 - الاصلاح والسعي لتثقيف المعاقين ورفع مستواهم الثقافي والعلمي والادبي والاجتماعي والصحي. 3 - انشاء مراكز لتأهيل المعاقين ومساعدتهم في تأمين الوظائف والعمل وذلك من اجل توفير حياة كريمة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد محي الدين الكردي شهرزاد خضر سليمان وفاء ابراهيم القاضي جرجس طانوس بخاش حسين محمد عياش سوريا محمد ناصر رفعت محمود الحاوي عمر حسين سلوم خالد مصطفى ابو جخ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد محي الدين الكردي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل