ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 8/أد تاريخ 11/2/2001،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الموظفين الدوليين السابقين» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4004 تاريخ 25/2/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الموظفين الدوليين السابقين» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 8/أد تاريخ 11/1/2011 . واصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت - رياض الصلح - بيت الامم المتحدة - الاسكوا. بدلا من: بيروت - الحمراء - شارع عبد العزيز - قرب البنك البريطاني - بناية المباني - الطابق السادس.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل