ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مدرستي ودوائي - اطفال الشياح عين الرمانة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8500 تاريخ 11/5/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مدرستي ودوائي - اطفال الشياح عين الرمانة». مركزها: الشياح - شارع مخايل روحانا - ملك فضول روحانا - الطابق الارضي - قضاء بعبدا. غايتها: أ - مساعدة الاهالي على تأمين اقساط اولادهم المدرسية. ب - مساعدة الأسر على تأمين الطبابة والادوية لاعضائها وبخاصة الاطفال منهم. ت - مساعدة الأسر على تأمين حاجات ملحة طارئة قد تحتاج اليها. ث - الحفاظ على البيئة من اجل صحة عائلية ووطنية جيدة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فضول مخايل روحانا سمير مارون بو يونس انطوان خوري الياس الياس ميشال نخله فادي توفيق الحداد ماري جورج العيراني شوقي جميل نعيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فضول مخايل روحانا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل