All legislation

قرار Decision No. 1051 02/07/2011

تعديل تسمية مدرسة الفنون التشكيلية في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة الى مدرسة الفنون البصرية

Type
قرار · Decision
Number
1051
Date
02/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2717-2718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1051 تاريخ 02/07/2011
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 2205 تاريخ 3/11/1944،

بناء على المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (اعتبار الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة وحدة من وحدات جامعة البلمند)،

بناء على كتاب جامعة البلمند مسجل تحت الرقم 738/2011 تاريخ 19/4/2011 (طلب تعديلات في أسماء أقسام وشهادات ضمن الأكاديمية)،

بناء على كتاب وزير التربية والتعليم العالي تكليف لجنة أكاديمية لدراسة الطلب،

بناء على تقارير اللجنة الأكاديمية بتاريخ 9/6/2011 و23/6/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

1 - تعدل تسمية مدرسة الفنون التشكيلية في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة الى مدرسة الفنون البصرية.

2 - تعدل تسمية الشهادات في هذه المدرسة وفق ما يلي:

أ - إجازة في الفنون البصري (Licence en Arts Visuels) مدة الدراسة: 3 سنوات - 180 رصيدا أوروبيا ECTS

ب - ماستر في الفنون البصرية (Master en Arts Visuels) في التراكيز التالية:

مدة الدراسة: سنتان - 120 رصيدا أوروبيا ECTS.

- ميديا حديثة (Nouveaux Medias) .

- فنون تشكيلية (Arts Plastiques).

- فنون تطبيقية (Arts Applique(s).

المادة 2

يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/7/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب