All legislation

قرار Decision No. 1052 04/07/2011

تخويل المدير العام للتربية عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

Type
قرار · Decision
Number
1052
Date
04/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1052 تاريخ 04/07/2011
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول المدير العام للتربية السيّد فادي يرق عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/7/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب