All legislation

قرار Decision No. 1063 05/07/2011

تفويض المدير العام للتربية بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
1063
Date
05/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1063 تاريخ 05/07/2011
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) ولا سيما المادة السابعة منه،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض الى السيد فادي يرق المدير العام للتربية الصلاحيات التالية: 1 . اعطاء الإجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر لجميع أفراد الهيئة التعليمية بمن فيهم المكلفين مساعدة الموظفين الاداريين وموظفي الوحدات الادارية التابعة للمديرية العامة للتربية في وزارة التربية والتعليم العالي. 2 . إعطاء الإجازات بدون راتب. 3 . الموافقة على طلبات إنهاء الخدمة. 4 . البت بطلبات الاستيداع والوضع خارج الملاك وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن وفقا للأصول.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/7/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب