المادة 1
مادة 1: تفوض الى السيد فادي يرق المدير العام للتربية الصلاحيات التالية: 1 . اعطاء الإجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر لجميع أفراد الهيئة التعليمية بمن فيهم المكلفين مساعدة الموظفين الاداريين وموظفي الوحدات الادارية التابعة للمديرية العامة للتربية في وزارة التربية والتعليم العالي. 2 . إعطاء الإجازات بدون راتب. 3 . الموافقة على طلبات إنهاء الخدمة. 4 . البت بطلبات الاستيداع والوضع خارج الملاك وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن وفقا للأصول.