All legislation

قرار Decision No. 1064 05/07/2011

تفويض المدير العام صلاحية التوقيع

Type
قرار · Decision
Number
1064
Date
05/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2718-2719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1064 تاريخ 05/07/2011
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) ولا سيما المادة السابعة منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوّض الى السيد فادي يرق المدير العام للتربية صلاحية التوقيع على: 1 . تجديد عقود الايجار للأبنية المدرسية العائدة للمدارس والثانويات الرسمية. 2 . كتب التقدير والشكر والتنويه. 3 . عقود التدريس بالساعة العائدة للأساتذة في الثانويات الرسمية. 4 . لوائح المتعاقدين للتدريس في التعليم الاساسي ورياض الأطفال.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/7/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب