المادة 1
مادة 1: تفوّض الى السيد فادي يرق المدير العام للتربية صلاحية التوقيع على: 1 . تجديد عقود الايجار للأبنية المدرسية العائدة للمدارس والثانويات الرسمية. 2 . كتب التقدير والشكر والتنويه. 3 . عقود التدريس بالساعة العائدة للأساتذة في الثانويات الرسمية. 4 . لوائح المتعاقدين للتدريس في التعليم الاساسي ورياض الأطفال.