المادة 1
مادة 1: تفوّض الى السيد فادي يرق المدير العام للتربية الصلاحيات التالية: 1 . الموافقة على استحداث شعب وتكوين صفوف في المدارس والثانويات الرسمية. 2 . الموافقة على تجديد التعاقد مع المستخدمين في الوحدات الادارية التابعة للمديرية العامة للمديرين على حساب صندوق التعاضد في المناطق التربوية وصندوق التعاضد الثانوي. 3 . الموافقة على قبول لوائح ونتائج التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة خارج المهلة القانونية. 4 . الموافقة على تسجيل التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة خارج المهلة القانونية. 5 . الموافقة على تبرير أوضاع التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة.