All legislation

قرار Decision No. 1065 05/07/2011

قرار تفويض المدير العام بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
1065
Date
05/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1065 تاريخ 05/07/2011
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) ولا سيما المادة السابعة منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوّض الى السيد فادي يرق المدير العام للتربية الصلاحيات التالية: 1 . الموافقة على استحداث شعب وتكوين صفوف في المدارس والثانويات الرسمية. 2 . الموافقة على تجديد التعاقد مع المستخدمين في الوحدات الادارية التابعة للمديرية العامة للمديرين على حساب صندوق التعاضد في المناطق التربوية وصندوق التعاضد الثانوي. 3 . الموافقة على قبول لوائح ونتائج التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة خارج المهلة القانونية. 4 . الموافقة على تسجيل التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة خارج المهلة القانونية. 5 . الموافقة على تبرير أوضاع التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة.

المادة 2

مادة 2: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 5/7/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب