All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 29 01/07/2011

الاعتراف بشهادة مهندس في الصناعات الزراعيّة والغذائيّة Diplome d'Ingenieur Agroalimentaire الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
29
Date
01/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2719-2720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 29 تاريخ 01/07/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987،

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القدّيس يوسف.

اسم الكلية: كليّة الهندسة .

اسم المعهد: معهد هندسة الزراعة والصناعات الغذائيّة العالي.

المرجع: المرسوم رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987.

اسم الشهادة: شهادة مهندس في الصناعات الزراعيّة والغذائيّة Diplome d'Ingenieur Agroalimentaire .

تعتبر شهادة مهندس في الصناعات الزراعيّة والغذائيّة، التي يمنحها معهد هندسة الزراعة والصناعات الغذائية العالي، التابع لكليّة الهندسة في جامعة القديّس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسميّا، ومعادلة للاجازة الجامعية في الهندسة الزراعيّة اختصاص هندسة الصناعات الزراعيّة والغذائيّة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألاّ تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

كما يمكن حاملي الإجازة الجامعيّة أو الإجازة التعليميّة أو المتريز، في علوم الأحياء، أو الكيمياء، أو علم التغذية وتنظيم الغذاء، أو ما يعادلها رسميا، التسجيل لإعداد هذه الشهادة على ألا تقلّ المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين لحاملي الإجازة التعليميّة أو المتريز وثلاث سنوات لحاملي الاجازة الجامعيّة.

بيروت في 1/7/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه الجبّاوي أمين سرّ اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العامّ للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب