المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة القدّيس يوسف.
اسم الكلية: كليّة الهندسة.
اسم المعهد: معهد الهندسة الزراعيّة العالي لدول البحر المتوسط المرجع:
المرسوم رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987.
اسم الشهادة:
شهادة مهندس زراعي Diplome d'Ingenieur Agronome تعتبر شهادة مهندس زراعي، التي يمنحها معهد الهندسة الزراعيّة العالي لدول البحر المتوسط، التابع لكليّة الهندسة في جامعة القديّس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسميّا، ومعادلة للاجازة الجامعية في الهندسة الزراعيّة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. كما يمكن حاملي الإجازة الجامعيّة أو الإجازة التعليميّة أو المتريز، في علوم الأحياء، أو الكيمياء، أو علم التغذية وتنظيم الغذاء، أو ما يعادلها رسميا، التسجيل لإعداد هذه الشهادة على ألا تقلّ المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين لحاملي الإجازة التعليميّة أو المتريز وثلاث سنوات لحاملي الاجازة الجامعيّة.