المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة القدّيس يوسف اسم الكلية: كليّة الهندسة اسم المعهد: معهد الهندسة العالي في بيروت المرجع: المرسوم رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987 اسم الشهادة: شهادة مهندس في الكهرباء والميكانيك أو في الكهرباء ;Diplome d'Ingenieur: Section Electricite et mecanique, ou Electriciteتعتبر شهادة مهندس في الكهرباء والميكانيك أو في الكهرباء، التي يمنحها معهد الهندسة العالي في بيروت التابع لكليّة الهندسة في جامعة القديّس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسميّا، ومعادلة للاجازة الجامعية في الهندسة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. كما يمكن حاملي الإجازة الجامعيّة أو الإجازة التعليميّة أو المتريز، في الفيزياء، أو الرياضيات، أو الإلكترونيك، أو الالكتروتكنيك، أو الإلكتروميكانيك، أو الكهرباء، أو المعلوماتية، أو ما يعادلها رسميا، التسجيل لإعداد هذه الشهادة شرط ألا تقلّ المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين لحاملي الإجازة التعليميّة أو المتريز وثلاث سنوات لحاملي الاجازة الجامعيّة.