All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 31 01/07/2011

الاعتراف بشهادة مهندس قي الكهرباء والميكانيك أو في الكهرباء Diplome d'Ingenieur:Section Electricite et mecanique ou Electriciteالصادرة عن كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
31
Date
01/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2720-2721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 01/07/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القدّيس يوسف اسم الكلية: كليّة الهندسة اسم المعهد: معهد الهندسة العالي في بيروت المرجع: المرسوم رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987 اسم الشهادة: شهادة مهندس في الكهرباء والميكانيك أو في الكهرباء ;Diplome d'Ingenieur: Section Electricite et mecanique, ou Electriciteتعتبر شهادة مهندس في الكهرباء والميكانيك أو في الكهرباء، التي يمنحها معهد الهندسة العالي في بيروت التابع لكليّة الهندسة في جامعة القديّس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسميّا، ومعادلة للاجازة الجامعية في الهندسة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. كما يمكن حاملي الإجازة الجامعيّة أو الإجازة التعليميّة أو المتريز، في الفيزياء، أو الرياضيات، أو الإلكترونيك، أو الالكتروتكنيك، أو الإلكتروميكانيك، أو الكهرباء، أو المعلوماتية، أو ما يعادلها رسميا، التسجيل لإعداد هذه الشهادة شرط ألا تقلّ المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين لحاملي الإجازة التعليميّة أو المتريز وثلاث سنوات لحاملي الاجازة الجامعيّة.

بيروت في 1/7/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه الجبّاوي أمين سرّ اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العامّ للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب