المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة القدّيس يوسف.
اسم الكلية: كليّة الهندسة.
اسم المعهد: معهد الهندسة العالي في بيروت .
المرجع: المرسوم رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987.
اسم الشهادة: شهادة مهندس في الهندسة المدنيّة والبيئة، أو الهندسة المدنيّة، أو الأشغال العامّة Diplome d'Ingenieur
: Section Genie civil et environnement, ou Genie civil, ou Travaux publics تعتبر شهادة مهندس في الهندسة المدنيّة والبيئة أو في الهندسة المدنيّة أو في الأشغال العامّة، التي يمنحها معهد الهندسة العالي في بيروت التابع لكليّة الهندسة في جامعة القديّس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسميّا، ومعادلة للاجازة الجامعية في الهندسة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. كما يمكن حاملي الإجازة الجامعيّة أو الإجازة التعليميّة أو المتريز، في الفيزياء، أو الرياضيات، أو علوم الأرض، أو ما يعادلها رسميا، التسجيل لإعداد هذه الشهادة على ألا تقلّ المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين لحاملي الإجازة التعليميّة أو المتريز وثلاث سنوات لحاملي الاجازة الجامعية.