All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 32 01/07/2011

الاعتراف بشهادة مهندس في الهندسة المدنيّة والبيئة، أو الهندسة المدنيّة، أو الأشغال العامّة Diplome d'Ingenieur: Section Genie civil et environnement, ou Genie civil, ou Travaux publicsالصادرة عن كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
32
Date
01/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 01/07/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987،

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القدّيس يوسف.

اسم الكلية: كليّة الهندسة.

اسم المعهد: معهد الهندسة العالي في بيروت .

المرجع: المرسوم رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987.

اسم الشهادة: شهادة مهندس في الهندسة المدنيّة والبيئة، أو الهندسة المدنيّة، أو الأشغال العامّة Diplome d'Ingenieur

: Section Genie civil et environnement, ou Genie civil, ou Travaux publics تعتبر شهادة مهندس في الهندسة المدنيّة والبيئة أو في الهندسة المدنيّة أو في الأشغال العامّة، التي يمنحها معهد الهندسة العالي في بيروت التابع لكليّة الهندسة في جامعة القديّس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسميّا، ومعادلة للاجازة الجامعية في الهندسة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. كما يمكن حاملي الإجازة الجامعيّة أو الإجازة التعليميّة أو المتريز، في الفيزياء، أو الرياضيات، أو علوم الأرض، أو ما يعادلها رسميا، التسجيل لإعداد هذه الشهادة على ألا تقلّ المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين لحاملي الإجازة التعليميّة أو المتريز وثلاث سنوات لحاملي الاجازة الجامعية.

بيروت في 1/7/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه الجبّاوي أمين سرّ اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العامّ للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب