All legislation

تعميم Circular No. 14 03/08/2011

أصول قيد الهبات النقدية في قسم الواردات من الموازنة العامة

Type
تعميم · Circular
Number
14
Date
03/08/2011
Official Gazette
Issue 37, 11/08/2011, p. 2863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 14 تاريخ 03/08/2011 (أصول قيد الهبات النقدية في قسم الواردات من الموازنة العامة)
Source
Lebanese University

نصت المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية (المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) على ما يلي:

«تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الأموال التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون وتقيّد في قسم الواردات من الموازنة.

وإذا كانت لهذه الأموال وجهة إنفاق معيّنة فتحت لها بالطريقة نفسها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.»

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة التقيّد خلال التحضير لطلب قبول هبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء التقيد بما يلي:

اولا:

عدم إدراج أي نص أو موجب في اتفاقات الهبات يخالف أحكام القانون اللبناني صراحة أو ضمنا، وخاصة المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.

ثانيا:

تضمين كل مشروع مرسوم يرمي الى قبول هبة نقدية تقيّد الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة مع تحديد وجهة إنفاق الهبة وفقا لرغبة الواهب عند الاقتضاء أو وفقا لما يقرره مجلس الوزراء إذا كانت الهبة غير مقيدة بوجهة إنفاق محددة.

ثالثا:

في حال كانت الهبة مخصصة لمشروع، انمائي محدد وينص الاتفاق بشأنها على فتح حساب مصرفي خاص باسم المشروع، يتوجب على الادارة المعنية الطلب من وزارة المالية فتح هذا الحساب لدى مصرف لبنان ضمن الحسابات المتفرعة من الحساب رقم «36» المفتوح لديه باسم الخزينة اللبنانية.

رابعا:

يتولى المحتسب المركزي المختص مسك قيود حسابات الهبة لديه وإجراء مطابقة شهرية بين هذه القيود وكشوفات مصرف لبنان ذات الصلة.

خامسا:

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع أو على حساب نفقاته، كما تقيّد على تنسيب نفقات شتى النفقات التي لم يرد بشأنها نص في القانون اللبناني.

سادسا:

استطلاع رأي وزارة المالية عند الضرورة بآلية إنفاق الهبة أو بما قد ينتج عنها من إعفاءات من ضرائب ورسوم.

سابعا:

يكلف التفتيش المركزي السهر على حسن تنفيذ هذا التعميم وإفادة رئيس مجلس الوزراء عن أية مخالفة لمضمونه.

بيروت في 3 آب 2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي