تبين أن بعض المؤسسات والجمعيات والهيئات التي للدولة أو للبلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة أو المساعدة أو التسليف، لا تتقيد بالأصول المنصوص عليها في المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 (إخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة)،
المواد
لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والبلديات التي تقوم ومن خلال موازنتها بإعطاء بعض المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات مساهمة أو مساعدة أو سلفة مالية الطلب الى المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات المعنية التقيد بالأصول القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 .
بيروت في 6 آب 2011
رئيس مجلس الوزراء
نجيب ميقاتي