All legislation

تعميم Circular No. 16 06/08/2011

الى جميع الادارات العامة والبلديات بشأن تقيد المؤسسات والجمعيات والهيئات بالأصول المنصوص عليها في المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 (اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة)

Type
تعميم · Circular
Number
16
Date
06/08/2011
Official Gazette
Issue 37, 11/08/2011, p. 2863-2864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 16 تاريخ 06/08/2011
Source
Lebanese University

تبين أن بعض المؤسسات والجمعيات والهيئات التي للدولة أو للبلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة أو المساعدة أو التسليف، لا تتقيد بالأصول المنصوص عليها في المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 (إخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة)،

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والبلديات التي تقوم ومن خلال موازنتها بإعطاء بعض المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات مساهمة أو مساعدة أو سلفة مالية الطلب الى المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات المعنية التقيد بالأصول القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 .

بيروت في 6 آب 2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي