ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مخاتير البقاع الغربي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9214 تاريخ 24/5/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة مخاتير البقاع الغربي». مركزها: المرج - وسط البلدة - ملك ديب صالح - قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 - تهدف هذه الرابطة الى رفع مستوى المختار في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والعملية. 2 - لا تهدف هذه الرابطة الى التدخل في الشؤون السياسية أو الاستثمارات الشخصية ولا تبغي الربح. 3 - إقامة برامج تدريبية وتوجيهية وأبحاث علمية بهدف تطوير دور المختار. 4 - إنشاء مكتبة قانونية استشارية يعود اليها المختارين للاستئناس والاستيضاح. 5 - تقديمات وخدمات غير محصورة تبعا للظروف والامكانات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - صلاح ذيب صالح - ايهاب يوسف ابو عثمان - غسان يوسف الكوكباني - وليد محمد عبد الرزاق - حسين عقيل اسماعيل - ابراهيم عباس شومان - ريمون سجيع الغجر - الياس فيليب نخله - سليم محمد مرعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المختار سليم محمد مرعي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل