All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1270 02/08/2011

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الصينية العربية لتشجيع التبادل الثقافي والتجاري» "China Arab Association for Promoting Cultural & Commercial Exchange" مركزها: الفنار - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1270
Date
02/08/2011
Official Gazette
Issue 37, 11/08/2011, p. 2865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1270 تاريخ 02/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الصينية العربية لتشجيع التبادل الثقافي والتجاري»

China Arab Association for Promoting Cultural & Commercial Exchange}

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8190 تاريخ 5/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الصينية العربية لتشجيع التبادل الثقافي والتجاري» China Arab Association for Promoting Cultural & Commercial Exchange} مركزها: الفنار - سنتر السمرا - بلوك A - الطابق الارضي - قضاء المتن. غايتها: 1 - تقوية التعاون الصيني - العربي. 2 - تعزيز التبادل الثقافي بين الصين والبلدان العربية من خلال تنظيم محاضرات، احداث، مؤتمرات،... 3 - إنشاء مركز ثقافي صيني في لبنان بهدف تعزيز الثقافية الصينية في لبنان. 4 - تعزيز التبادل التجاري بين الصين والبلدان العربية من خلال تنظيم زيارات عمل، معارض، مؤتمرات،... 5 - زيادة عدد أعضاء الجمعية عن طريق جمع الاشخاص والشركات المساهمة في مجال الثقافة والتجارة في أو فيما بين الصين، لبنان، الشرق الأوسط والبلاد العربية. 6 - تأمين خدمات استشارية للاعضاء متعلقة بالتبادل الثقافي والتجاري. 7 - اقامة علاقة مقربة مع الاقسام الحكومية المعنية، والجمعيات الاخرى، والمؤسسات والمنظمات في المجال عينه. 8 - تقييم وتصديق البضائع المصنوعة أو المستوردة من الاعضاء والخدمات المؤمنة منهم وفق معيار محدد بدقة ومصدق من الهيئة الادارية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ادمون فؤاد ابراهيم - اندره موسى الصيداوي - شادي حنا عبدو - ينغ يوشنغ تجاو - وليد جورج كرباج - كارول جورج زوين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارول جورج زوين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل