المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الصينية العربية لتشجيع التبادل الثقافي والتجاري» China Arab Association for Promoting Cultural & Commercial Exchange} مركزها: الفنار - سنتر السمرا - بلوك A - الطابق الارضي - قضاء المتن. غايتها: 1 - تقوية التعاون الصيني - العربي. 2 - تعزيز التبادل الثقافي بين الصين والبلدان العربية من خلال تنظيم محاضرات، احداث، مؤتمرات،... 3 - إنشاء مركز ثقافي صيني في لبنان بهدف تعزيز الثقافية الصينية في لبنان. 4 - تعزيز التبادل التجاري بين الصين والبلدان العربية من خلال تنظيم زيارات عمل، معارض، مؤتمرات،... 5 - زيادة عدد أعضاء الجمعية عن طريق جمع الاشخاص والشركات المساهمة في مجال الثقافة والتجارة في أو فيما بين الصين، لبنان، الشرق الأوسط والبلاد العربية. 6 - تأمين خدمات استشارية للاعضاء متعلقة بالتبادل الثقافي والتجاري. 7 - اقامة علاقة مقربة مع الاقسام الحكومية المعنية، والجمعيات الاخرى، والمؤسسات والمنظمات في المجال عينه. 8 - تقييم وتصديق البضائع المصنوعة أو المستوردة من الاعضاء والخدمات المؤمنة منهم وفق معيار محدد بدقة ومصدق من الهيئة الادارية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ادمون فؤاد ابراهيم - اندره موسى الصيداوي - شادي حنا عبدو - ينغ يوشنغ تجاو - وليد جورج كرباج - كارول جورج زوين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارول جورج زوين.