All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1271 02/08/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية مواهب الخيرية للانماء» مركزها: الهرمل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1271
Date
02/08/2011
Official Gazette
Issue 37, 11/08/2011, p. 2866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1271 تاريخ 02/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مواهب الخيرية للانماء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8169 تاريخ 5/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مواهب الخيرية للانماء». مركزها: الهرمل - حي السبيل/ زور القرود - العقار رقم 288 - ملك عليا عبد الرحيم الساحلي. غايتها: - إكتشاف المواهب لدى جيل الشباب ولا سيما المعوقين منهم من خلال: - إنشاء دار للنشر والتوزيع وإقامة المكتبات العامة والخاصة وإصدار الكتب والمجلات والانتاجات (التربوية - الثقافية - البيئية - الموسيقية - الفنية). - إقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والمونة المنزلية واللغات والكومبيوتر والاسعافات الاولية والتمريض والدفاع المدني. - إنشاء المعاهد الفنية والمهنية والزراعية بكافة المستويات وإنشاء المدارس الابتدائية المجانية وحضانات الاطفال والثانويات والمتوسطات الخاصة. - إنشاء مراكز للتعبير والتواصل الاجتماعي الشبابي (إنترنت - جرائد - مجلات - اذاعة - تلفزيون - نشرات دورية). - إنشاء المسارح والفرق المسرحية واقامة المخيمات الصيفية وصالات الترفيه ومدن الملاهي للاطفال والتنبيه على مخاطر المخدرات والتدخين... - العمل على الحد من البطالة عن طريق تأمين الوظائف للشباب (شباب - نساء - معوقين) في مختلف المجالات الخلاقة والكريمة. - إنشاء دور لايواء الايتام والمشردين وذوي الحالات الخاصة والمدمنين على الكحول والمخدرات لاعادة تأهيلهم في المجتمع. - تأمين الكتب والقرطاسية والدعم المالي والتربوي والثقافي للطلاب وتأمين النقل العام والخاص بأسعار زهيدة ومجانية. - انشاء مركز مالي لدعم المشاريع المذكورة اعلاه من خلال التسليفات الصغيرة والمحدودة الأجل. - التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية والبلدية والجمعيات الاخرى محلية كانت أو دولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عليا عبد الرحيم الساحلي - زنون منجد امهز - خديجة حمود الحاج حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زنون منجد امهز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل