المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مواهب الخيرية للانماء». مركزها: الهرمل - حي السبيل/ زور القرود - العقار رقم 288 - ملك عليا عبد الرحيم الساحلي. غايتها: - إكتشاف المواهب لدى جيل الشباب ولا سيما المعوقين منهم من خلال: - إنشاء دار للنشر والتوزيع وإقامة المكتبات العامة والخاصة وإصدار الكتب والمجلات والانتاجات (التربوية - الثقافية - البيئية - الموسيقية - الفنية). - إقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والمونة المنزلية واللغات والكومبيوتر والاسعافات الاولية والتمريض والدفاع المدني. - إنشاء المعاهد الفنية والمهنية والزراعية بكافة المستويات وإنشاء المدارس الابتدائية المجانية وحضانات الاطفال والثانويات والمتوسطات الخاصة. - إنشاء مراكز للتعبير والتواصل الاجتماعي الشبابي (إنترنت - جرائد - مجلات - اذاعة - تلفزيون - نشرات دورية). - إنشاء المسارح والفرق المسرحية واقامة المخيمات الصيفية وصالات الترفيه ومدن الملاهي للاطفال والتنبيه على مخاطر المخدرات والتدخين... - العمل على الحد من البطالة عن طريق تأمين الوظائف للشباب (شباب - نساء - معوقين) في مختلف المجالات الخلاقة والكريمة. - إنشاء دور لايواء الايتام والمشردين وذوي الحالات الخاصة والمدمنين على الكحول والمخدرات لاعادة تأهيلهم في المجتمع. - تأمين الكتب والقرطاسية والدعم المالي والتربوي والثقافي للطلاب وتأمين النقل العام والخاص بأسعار زهيدة ومجانية. - انشاء مركز مالي لدعم المشاريع المذكورة اعلاه من خلال التسليفات الصغيرة والمحدودة الأجل. - التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية والبلدية والجمعيات الاخرى محلية كانت أو دولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عليا عبد الرحيم الساحلي - زنون منجد امهز - خديجة حمود الحاج حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زنون منجد امهز.