All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1272 02/08/2011

تأسيس جمعية باسم: «جنى المحبة الخيرية» مركزها: العباسية - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1272
Date
02/08/2011
Official Gazette
Issue 37, 11/08/2011, p. 2866-2867
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1272 تاريخ 02/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جنى المحبة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9571 تاريخ 31/5/2011 والاستدعاء المسجل برقم 9571 تاريخ 13/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جنى المحبة الخيرية». مركزها: العباسية - مفرق العباسية - خلف صيدلية النور - ملك جهاد عباس - الطابق الثالث - قضاء صور. غايتها: - اجتماعية - تربوية - ثقافية - انمائية: - التطوير المعرفي من خلال القضاء على الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة واقامة دورات قصيرة ومتوسطة والقيام بكل ما يساهم في القضاء على الجهل والفقر والحرمان. - تقديم المساعدات لكل محتاج في مجالات التعليم (المهني - الأكاديمي...) ومساعدة الفقراء والأيتام والمحتاجين والطلاب المعوزين وتأمين الكتب والمستلزمات المدرسية مجانا وتقديم المنح المدرسية والجامعية لمن يحتاج اليها والعمل على نشر العلم والثقافة والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية. - اقامة دورات للتدريب المهني المكثف على مهن يحتاج لها سوق العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جهاد موسى عباس - محمد موسى عباس - نعمات محمد عباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد موسى عباس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل