المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سبيل العلم الثقافية». مركزها: بيروت - المزرعة - الملعب البلدي - ملك بنوت - الطابق الثالث. غايتها: 1 - نشر التربية والتعليم، وإنشاء وإدارة مدارس غير مجانية ومعاهد وكليات وجامعات وتعليم اللغات وغيرها، وتبني المنح الدراسية الجامعية منها والمدرسية. 2 - نشر الكتب وإصدار دوريات ثقافية. 3 - الأعمال الخيرية التي لا تتوخى الربح كتقديم مساعدات وقائية وعلاجية وانمائية للفقراء والمعوزين والأيتام والأرامل ورعاية الأسر وكفالة ومساعدة طلاب العلم، وتقديم خدمات إنسانية. 4 - رعاية الطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. 5 - الاهتمام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصرا فاعلا في المجتمع. 6 - اقامة محاضرات وندوات ثقافية وأمسيات شعرية. 7 - الاهتمام بالأنشطة الشبابية والناشئة والطفولة، وإقامة مخيمات ترفيهية، وتثقيفية وتربوية اجتماعية هادفة. 8 - مكافحة آفتي التدخين والادمان على المخدرات واقامة ورش تدريب ومحاضرات لتحقيق هذه الغاية. 9 - التدريب للقيام بأعمال الاسعاف والانقاذ واطفاء الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني والصليب الأحمر. 10 - إقامة دورات محو الأمية وتعليم اللغة العربية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عزمي يوسف رستم - وسيم عارف الاغر - طارق علي بربور - عبد البديع محمد فوزي سنو - زاهر عاطف البساط - عبير حسين بنوت ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية عبير حسين بنوت.