All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1273 02/08/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية سبيل العلم الثقافية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1273
Date
02/08/2011
Official Gazette
Issue 37, 11/08/2011, p. 2867-2868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1273 تاريخ 02/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سبيل العلم الثقافية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8479 تاريخ 11/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سبيل العلم الثقافية». مركزها: بيروت - المزرعة - الملعب البلدي - ملك بنوت - الطابق الثالث. غايتها: 1 - نشر التربية والتعليم، وإنشاء وإدارة مدارس غير مجانية ومعاهد وكليات وجامعات وتعليم اللغات وغيرها، وتبني المنح الدراسية الجامعية منها والمدرسية. 2 - نشر الكتب وإصدار دوريات ثقافية. 3 - الأعمال الخيرية التي لا تتوخى الربح كتقديم مساعدات وقائية وعلاجية وانمائية للفقراء والمعوزين والأيتام والأرامل ورعاية الأسر وكفالة ومساعدة طلاب العلم، وتقديم خدمات إنسانية. 4 - رعاية الطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. 5 - الاهتمام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصرا فاعلا في المجتمع. 6 - اقامة محاضرات وندوات ثقافية وأمسيات شعرية. 7 - الاهتمام بالأنشطة الشبابية والناشئة والطفولة، وإقامة مخيمات ترفيهية، وتثقيفية وتربوية اجتماعية هادفة. 8 - مكافحة آفتي التدخين والادمان على المخدرات واقامة ورش تدريب ومحاضرات لتحقيق هذه الغاية. 9 - التدريب للقيام بأعمال الاسعاف والانقاذ واطفاء الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني والصليب الأحمر. 10 - إقامة دورات محو الأمية وتعليم اللغة العربية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عزمي يوسف رستم - وسيم عارف الاغر - طارق علي بربور - عبد البديع محمد فوزي سنو - زاهر عاطف البساط - عبير حسين بنوت ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية عبير حسين بنوت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل