All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1274 03/08/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 56/أد تاريخ 8/5/2000 للجمعية المسماة: «المؤسسة الوطنية للتفاعل الانساني والقيم» مركزها: القبيات - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1274
Date
03/08/2011
Official Gazette
Issue 37, 11/08/2011, p. 2868-2869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1274 تاريخ 03/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 56/أد تاريخ 8/5/2000،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المؤسسة الوطنية للتفاعل الانساني والقيم» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10676 تاريخ 25/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «المؤسسة الوطنية للتفاعل الانساني والقيم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 56/أد تاريخ 8/5/2000 واصبحت على النحو التالي: مركزها: القبيات - ساحة الذوق - ملك السيد ايليا دميان - قضاء عكار. بدلا من: القبيات - شارع الذوق - ملك السيدة نزها قسطون - قضاء عكار. غايتها: 1 - القيام بالنشاطات العلمية والاجتماعية التى تؤدي الى ترسيخ التضامن بين اللبنانيين، من خلال تفاعلهم الانساني والحضاري. 2 - العمل على نشر مضامين القيم الانسانية والوطنية والاخلاقية، وتوعية المواطنين على اهميتها الاساسية. 3 - الاسهام في الجهود العلمية التي تبذل لتربية المواطن اللبناني على اساس هذه القيم. 4 - تأسيس مركز الابحاث للقيام بالدراسات والابحاث التي تتناول كافة جوانب التفاعل الانساني والقيم، وما يرتبط بالعلاقات بين اللبنانيين، وبعملية الاسهام في نجاح العيش الوطني الواحد في لبنان وطن الرسالة. 5 - نشر العلم والتعليم وبناء المدارس بما فيها مراكز ومؤسسات ومعاهد التعليم العالي والتأهيل والتدريب المهني والتقني ولا سيما معهد فني للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 6 - القيام بكافة النشاطات الاجتماعية والانسانية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية والخيرية، عن طريق اقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي وانساني وخيري. 7 - انشاء مراكز ثقافية، ومكتبية للمطالعة، والقيام بجميع النشاطات الثقافية، واصدار المطبوعات والنشرات والدوريات حول كافة النشاطات الثقافية والاجتماعية والانسانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - القيام بالنشاطات العلمية والاجتماعية التي تؤدي الى ترسيخ التضامن بين اللبنانيين، من خلال تفاعلهم الانساني والحضاري. 2 - العمل على نشر مضامين القيم الانسانية والوطنية والاخلاقية، وتوعية المواطنين على اهميتها الاساسية. 3 - الاسهام في الجهود العلمية التي تبذل لتربية المواطن اللبناني على اساس هذه القيم. 4 - تأسيس مركز الابحاث للقيام بالدراسات والابحاث التي تتناول كافة جوانب التفاعل الانساني والقيم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل