المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «المؤسسة الوطنية للتفاعل الانساني والقيم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 56/أد تاريخ 8/5/2000 واصبحت على النحو التالي: مركزها: القبيات - ساحة الذوق - ملك السيد ايليا دميان - قضاء عكار. بدلا من: القبيات - شارع الذوق - ملك السيدة نزها قسطون - قضاء عكار. غايتها: 1 - القيام بالنشاطات العلمية والاجتماعية التى تؤدي الى ترسيخ التضامن بين اللبنانيين، من خلال تفاعلهم الانساني والحضاري. 2 - العمل على نشر مضامين القيم الانسانية والوطنية والاخلاقية، وتوعية المواطنين على اهميتها الاساسية. 3 - الاسهام في الجهود العلمية التي تبذل لتربية المواطن اللبناني على اساس هذه القيم. 4 - تأسيس مركز الابحاث للقيام بالدراسات والابحاث التي تتناول كافة جوانب التفاعل الانساني والقيم، وما يرتبط بالعلاقات بين اللبنانيين، وبعملية الاسهام في نجاح العيش الوطني الواحد في لبنان وطن الرسالة. 5 - نشر العلم والتعليم وبناء المدارس بما فيها مراكز ومؤسسات ومعاهد التعليم العالي والتأهيل والتدريب المهني والتقني ولا سيما معهد فني للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 6 - القيام بكافة النشاطات الاجتماعية والانسانية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية والخيرية، عن طريق اقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي وانساني وخيري. 7 - انشاء مراكز ثقافية، ومكتبية للمطالعة، والقيام بجميع النشاطات الثقافية، واصدار المطبوعات والنشرات والدوريات حول كافة النشاطات الثقافية والاجتماعية والانسانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - القيام بالنشاطات العلمية والاجتماعية التي تؤدي الى ترسيخ التضامن بين اللبنانيين، من خلال تفاعلهم الانساني والحضاري. 2 - العمل على نشر مضامين القيم الانسانية والوطنية والاخلاقية، وتوعية المواطنين على اهميتها الاساسية. 3 - الاسهام في الجهود العلمية التي تبذل لتربية المواطن اللبناني على اساس هذه القيم. 4 - تأسيس مركز الابحاث للقيام بالدراسات والابحاث التي تتناول كافة جوانب التفاعل الانساني والقيم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.