All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 34 01/07/2011

تعديل القرار المبدئي رقم 30/25/2011 القاضي بالعتراف بالاجازة في العلوم التمريضية Licence en Sciences Infirmieres الصادرة عن كلية العلوم الصحية في جامعة العائلة المقدسة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
34
Date
01/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 34 تاريخ 01/07/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3584 تاريخ 7/8/2000

المرسوم رقم 1739 تاريخ 14/4/2009

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة العائلة المقدسة اسم الكلية: كلية العلوم الصحية اسم الشهادة: الاجازة في العلوم التمريضية Licence en Sciences Infirmieres تعتبر شهادة الاجازة في العلوم التمريضية التي تمنحها كلية العلوم الصحية في جامعة العائلة المقدسة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في العلوم التمريضية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (ستة فصول نصف سنوية بالاضافة الى فصلين صيفيين)، والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وعشرين رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن سبعة وتسعين رصيدا في الاختصاص، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 1/7/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه الجبّاوي أمين سرّ اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العامّ للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب