المادة 1
اسم الجامعة: جامعة العائلة المقدسة اسم الكلية: كلية العلوم الصحية اسم الشهادة: الاجازة في العلوم التمريضية Licence en Sciences Infirmieres تعتبر شهادة الاجازة في العلوم التمريضية التي تمنحها كلية العلوم الصحية في جامعة العائلة المقدسة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في العلوم التمريضية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (ستة فصول نصف سنوية بالاضافة الى فصلين صيفيين)، والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وعشرين رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن سبعة وتسعين رصيدا في الاختصاص، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.