All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1277 03/08/2011

تأسيس جمعية باسم: «المصباح المنير» "Loussavorchi Gantegh" مركزها: جديدة المتن - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1277
Date
03/08/2011
Official Gazette
Issue 37, 11/08/2011, p. 2869-2870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1277 تاريخ 03/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المصباح المنير» {Loussavorchi Gantegh} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9873 تاريخ 7/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المصباح المنير» {Loussavorchi Gantegh} مركزها: جديدة المتن - شارع الحكمة - تجاه سنتر بامبو - العقار رقم 736 - القسم رقم 15 - بناية مصبغة ميكي ماوس - الطابق الرابع - قضاء المتن. غايتها: 1 - انعاش الحياة المسيحية من خلال اجتماعات صلاة، وتعليم مسيحي، وتنشئة دينية، ورياضيات روحية وخدمة في الرعايا وفق الحاجات. 2 - تقديم الخدمات الانسانية والاجتماعية على قدر المستطاع للمجتمع وللافراد دون أي تمييز من جهة العرق أو اللون أو العقيدة أو الجنس. 3 - التعاون مع المؤسسات والجمعيات على الصعيدين الدولي والوطني التي اقيمت وتدار لغايات مشابهة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سيادة المطران د. مانوك اثوب ال يمزيان - روزانا مارتين مكرتشيان - تسولين بدروس دميرجيان - ديكران نوبار عينتا بليان - الكسان كيورك اشجيان - نيكولا ارتين سليخانيان - كريكور هرانط المايان - فاندا كريكور اواكيميان - نورا بدروس مارديروسيان - الكسان ادكار اكوبيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نيكولا ارتين سليخانيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل