All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1278 04/08/2011

تأسيس جمعية باسم: «منتدى البترون للثقافة والتراث والإنماء» مركزها: عبرين - قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1278
Date
04/08/2011
Official Gazette
Issue 37, 11/08/2011, p. 2870-2871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1278 تاريخ 04/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى البترون للثقافة والتراث والإنماء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9631 تاريخ 2/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى البترون للثقافة والتراث والإنماء». مركزها: عبرين - منزل الدكتور جورج شاهين - قضاء البترون. غايتها: الغاية من تأسيس المنتدى: - النشاط الثقافي على أنواعه. - النشاط الاجتماعي على أنواعه. - النشاط البيئي. - النشاط التراثي: - الكشف عن الآثار المغمورة في أرجاء منطقة البترون ساحلا ووسطا وجردا. - ابراز المعالم الأثرية والحفاظ عليها والاعتناء بها. - العمل على وضع آثار المنطقة على خارطة السياحة اللبنانية. - إنشاء متحف خاص يضم المكتشفات الأثرية في المنطقة. - إصدار منشورات تعرف بآثار المنطقة وما فيها من كنوز أثرية مغمورة في طريقها الى الطمس والزوال. - المشاركة مع الهيئات والنوادي والجمعيات التي تعنى بالبيئة وبالثروة الأثرية اللبنانية بما يعود بالفائدة على المنطقة ولبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. جورج يعقوب شاهين - موريس حنا اسعد شربل - د. موريس طنوس الحويك - طانيوس رامح رامح منعم - جرجي رشيد قبلان - وسيم جرجي جرجي سابا - كلوديا الياس شمعون - غسان يوسف عازار ابي فاضل - مازن حنا عبود - بردليان خطار طربيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي وسيم جرجي جرجي سابا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل