المادة 1
إسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك إسم الكلية: كلية الهندسة إسم الشهادة: إجازة في علوم الهندسة Licence en Sciences de L'Ingenieur Bachelor of Science in Engineering Sciences تعتبر شهادة إجازة في علوم الهندسة في أحد الاختصاصات التالية: هندسة المعلوماتية، هندسة الاتصالات، الهندسة الكيميائية، الهندسة البيوطبية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الكهرباء والالكترونيك، التي تمنحها كليّة الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم جامعي في الهندسة في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وسبعة أرصدة نصف سنوية، منها أربعون رصيدا في مواد مشتركة في العلوم لجميع الاختصاصات، وسبعة وأربعون رصيدا في مواد الاختصاص ذاته، وعلى أن تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2010/2011 أو المنتسبين سابقا الى اختصاص هندسة المعلوماتية والاتصالات وتم تغيير اختصاصهم.