All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 36 01/07/2011

الاعتراف بإجازة في علوم الهندسة Licence en Sciences de L'Ingenieur Bachelor of Science in Engineering Sciences الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الروح القدس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
36
Date
01/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 01/07/2011
Source
Lebanese University

المرجع: - المرسوم رقم 3598 تاريخ 17/3/2010 (تعديل تسمية كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس وإستحداث كلية هندسة)

-القرار رقم 1060/م/2010 تاريخ 23/7/2010 (مباشرة التدريس في كلية الهندسة)

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك إسم الكلية: كلية الهندسة إسم الشهادة: إجازة في علوم الهندسة Licence en Sciences de L'Ingenieur Bachelor of Science in Engineering Sciences تعتبر شهادة إجازة في علوم الهندسة في أحد الاختصاصات التالية: هندسة المعلوماتية، هندسة الاتصالات، الهندسة الكيميائية، الهندسة البيوطبية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الكهرباء والالكترونيك، التي تمنحها كليّة الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم جامعي في الهندسة في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وسبعة أرصدة نصف سنوية، منها أربعون رصيدا في مواد مشتركة في العلوم لجميع الاختصاصات، وسبعة وأربعون رصيدا في مواد الاختصاص ذاته، وعلى أن تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2010/2011 أو المنتسبين سابقا الى اختصاص هندسة المعلوماتية والاتصالات وتم تغيير اختصاصهم.

بيروت في 1/7/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه الجبّاوي أمين سرّ اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العامّ للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب