ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الملتقى الثقافي الجامعي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9048 تاريخ 21/5/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الملتقى الثقافي الجامعي». مركزها: حوش الرافقة - الشارع العام - ملك علي زيتون - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - تنشيط البحث العلمي والثقافي. 2 - تنمية قدرات الاقلام الواعدة ورعايتها. 3 - نشر الوعي الثقافي الانساني في المجتمع. 4 - العمل على اصدار منشورات ثقافية. 5 - اقامة مراكز ثقافية تدريبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. هاله محمد ابو حمدان - د. فاتن بشاره المر - د. محمد محمود محي الدين - د. ايلي انطون انطون - د. راغده محمد المصري - د. علي مهدي زيتون - سليمان محمود جمعة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ايلي انطون انطون.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آب 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل