المادة 1
تعتمد نماذج التصاريح المبينة أدناه لمديرية الضريبة على القيمة المضافة وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 809 20/07/2011
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)،
بناء على اقتراح المدير العام،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - إدارة الأبحاث والتوجيه - رقم 4941 تاريخ 05/03/2011 ورقم 942 تاريخ 28/04/2011،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 230/2010 - 2011 تاريخ 23/06/2011)،
يقرر ما يأتي:
تعتمد نماذج التصاريح المبينة أدناه لمديرية الضريبة على القيمة المضافة وفقا لما يلي:
تقدم الطلبات والتصاريح المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج موضوعة من قبل الادارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتبارا من 01/01/2012 .
20 تموز 2011 وزير المالية محمد الصفدي