All legislation

قرار Decision No. 122 08/07/2011

تفويض بعض صلاحيات وزير الاقتصاد الى رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية ومدير حماية المستهلك

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
08/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2723-2724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 08/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) لا سيما الفقرة المضافة بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 10819 تاريخ 9/10/1962،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 151 منه وتعديلاتها في القانون رقم 247 تاريخ 12/7/1993،

بناء على مقتضيات العمل في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى كل من الموظفين رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية السيدة سلوى رحال فاعور ومدير حماية المستهلك السيد فؤاد فليفل صلاحية التوقيع على الصفقات بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8/7/2011 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس