المادة 1
مادة 1: يفوض الى كل من الموظفين رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية السيدة سلوى رحال فاعور ومدير حماية المستهلك السيد فؤاد فليفل صلاحية التوقيع على الصفقات بموجب بيان أو فاتورة.
قرار Decision No. 122 08/07/2011
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) لا سيما الفقرة المضافة بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 10819 تاريخ 9/10/1962،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 151 منه وتعديلاتها في القانون رقم 247 تاريخ 12/7/1993،
بناء على مقتضيات العمل في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى كل من الموظفين رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية السيدة سلوى رحال فاعور ومدير حماية المستهلك السيد فؤاد فليفل صلاحية التوقيع على الصفقات بموجب بيان أو فاتورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 8/7/2011 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس