المادة 1
مادة 1: يعهد الى السيد فؤاد فليفل، مدير حماية المستهلك بالاضافة الى وظيفته الأساسية القيام بمهام رئاسة مكتب مقاطعة اسرائيل بالانابة مع كافة الصلاحيات.
قرار Decision No. 124 08/07/2011
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعهد الى السيد فؤاد فليفل، مدير حماية المستهلك بالاضافة الى وظيفته الأساسية القيام بمهام رئاسة مكتب مقاطعة اسرائيل بالانابة مع كافة الصلاحيات.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 8/7/2011 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس