All legislation

قرار Decision No. 130 08/07/2011

تكليف المحررة في دائرة الشركات - مصلحة التجارة، في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة بالاضافة الى وظيفتها الأساسية، القيام بمهام رئيس دائرة الشركات بالانابة

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
08/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2724--2725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 08/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد الى السيدة انديرا حاطوم، المحررة في دائرة الشركات - مصلحة التجارة، في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة بالاضافة الى وظيفتها الأساسية، القيام بمهام رئيس دائرة الشركات بالانابة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 8/7/2011 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس