المادة 1
مادة 1: يعهد الى السيدة انديرا حاطوم، المحررة في دائرة الشركات - مصلحة التجارة، في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة بالاضافة الى وظيفتها الأساسية، القيام بمهام رئيس دائرة الشركات بالانابة.
قرار Decision No. 130 08/07/2011
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعهد الى السيدة انديرا حاطوم، المحررة في دائرة الشركات - مصلحة التجارة، في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة بالاضافة الى وظيفتها الأساسية، القيام بمهام رئيس دائرة الشركات بالانابة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 8/7/2011 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس