المادة 1
- في التعديل- إن شركة الاضواء للبث الفضائي والاعلام محدودة المسؤولية المسجلة بتاريخ 29/12/2010، تحت رقم 2596 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرّحت بتاريخ 14/6/2011، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 9138/2011 ، بأنها قد قرّرت في 10/5/2011، اعفاء السيد فاضل عبد النبي محمد من منصبه كمدير للشركة بسبب نقل خدماته الى بيروت كمدير للفرع مع منحه الصلاحيات اللازمة، كما قررت اعفاء السيد علي حسن علوان من منصبه كمدير فرع بيروت لعدم تفرغه. إشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.