The whole text

تعليمات رقم 2067 تاريخ 03/08/2011 In force

المادة 1

المادة 1

بما أن المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/1959 تاريخ 12/6/1959 سمحت للدائرة الضريبية المختصة في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصرف بقسم من الأموال المتروكة شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص على أن تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. ومع ضرورة مراعاة حرص الادارة الضريبية المختصة على مبدأ عدم تجزئة التركة وإلزام الورثة تصفية كامل عناصر التركة حفاظا على حقوق الخزينة، وحيث أن المادة أعلاه لم تحدد الأسباب والحالات التي يحصل فيها التأخر في تقدير الرسم واستيفائه وما اذا كان ناتجا عن الادارة الضريبية أو عن الورثة أو نتيجة أسباب اخرى خارجية، وحيث انه صدرت أحكام قضائية تتعلق ببعض عناصر التركات التي طلبت تصفيتها من قبل أشخاص غير ورثة لكن لهم حق على التركة وليس لهم علاقة بأسباب التأخر، وحيث ان العديد من هذه التركات المطلوب تطبيق المادة 27 بصددها، يتعذر درسها إما لعدم اكتمال مستنداتها أو لعدم تضمينها أية مستندات فيصعب تصفيتها كتقدير مباشر لعدم القدرة على تحديد الورثة،

بناء على ما تقدم، فان تطبيق المادة 27 تصبح حاجة ملحة وضرورية عند استنفاذ جميع الوسائل لتصفية التركة كاملة خصوصا في الحالتين التاليتين:

1 - تأخر الادارة في تقدير الرسم لأسباب وجيهة مثل تأخر الدائرة المختصة في تقييم حصة المتوفي في شركات شرط أن لا يكون التأخير ناتج عن عدم تجاوب الورثة معها. 2 - عند ورود أحكام قضائية لصالح أشخاص من غير الورثة، منها حالات البيع بالمزاد العلني عند إزالة الشيوع أو الافلاس وخلافه، على أن يتقدم صاحب الحق بالدعوى بطلب الاخراج متعهدا بدفع الرسم.

المادة 1 من تعليمات رقم 2067 تاريخ 03/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228854/article/1/