المادة 1
- في التسجيل- ان شركة: DETEL TELEKOMUNIKASYON INSAAT TAAHHUT TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI ذات الجنسية: التركية والبالغ رأسمالها /100.000/ ليرة تركية فقط مائية ألف ليرة تركية والمتخذة مركزا رئيسيا لها FEVZIPASA CAD. G[NEL PLAZA NO. 57/2 KUCUKBAKKALKOY تقدمت بتاريخ 9/6/2011، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 9/6/2011 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 14357 تاريخ 22 حزيران 2011 والمستند المتعلق بتعيين السيد MUSTAFA KENESARI مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: تصميم وتخطيط مشاريع الاتصالات السلكية وشبكات الهاتف وإنشاء الأبنية التحتية لشبكات الهاتف وأعمال تأسيس وتجميع وتفكيك وتركيب سواء في داخل المدينة أو في خارج المدينة مع تصنيع مستلزمات وكيبلات التوصيل السلكي لشبكات الهاتف أو تأمينها واستيرادها أو تصنيعها وتصديرها وتسويقها وبالاضافة الى مزاولتها لباقي الأعمال المذكورة في العقد الأساسي للشركة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية واعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.