المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد اصدر قرارا برفع الباخرة البريطانية /THE BELAND/ عن القائمة السوداء رقم الإيمو /7718498/ بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة. وحيث أنه عملا بالنصوص القانونية المرعية الاجراء للمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فان القرار المنوه عنه اعلاه يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، لاعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع الباخرة المذكورة عن القائمة السوداء، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر أعلاه.