All legislation

قرار Decision No. 8 20/07/2011

رفع الباخرة البريطانية /THE BELAND/ عن القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
20/07/2011
Official Gazette
Issue 37, 11/08/2011, p. 2932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 20/07/2011
Source
Lebanese University

المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7640/2011 تاريخ 1/7/2011 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد اصدر قرارا برفع الباخرة البريطانية /THE BELAND/ عن القائمة السوداء رقم الإيمو /7718498/ بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة. وحيث أنه عملا بالنصوص القانونية المرعية الاجراء للمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فان القرار المنوه عنه اعلاه يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، لاعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع الباخرة المذكورة عن القائمة السوداء، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر أعلاه.

أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي