المادة 1
- في التعديل - إن الشركة العربية الأميركيّة للنقل الدولي السريع «أرامكس» ذ.م.م.، المسجلة بتاريخ 21/1/1988، تحت رقم 921 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 28/6/2011، بموجب كتاب مسجّل لدينا بالرقم 9973/2011 ، بأن قد قرّرت، بموجب محضر اجتماع هيئة مديري الشركة المنعقد في 8/6/2011: أولا: وقف العمل بهيئة المديرين المتخذ في 18/8/2008، والمتعلق بتجديد تعيين السيّدة أسمهان زين عبود مديرا عاما لفرع الشركة في لبنان لمدة 5 سنوات اخرى تبدأ بتاريخ 1/9/2008 ولغاية 31/8/2013، واعتبار القرار المذكور ملغى اعتبارا من 13/6/2011 . ثانيا: تعيين السيد سامر علي حجار مديرا عاما لفرع الشركة في لبنان اعتبارا من 13/6/2011 وذلك بالصلاحيات اللازمة. ثالثا: تقرّر تعيين الأشخاص التالية اسماؤهم أدناه كمفوضين بالتوقيع عن فرع الشركة في ما يتعلق بالعمليات المصرفية التي يفرضها نشاط فرع الشركة: المفوّضون بالتوقيع - المجموعة (أ(: بشار عصام يوسف عبيد عماد محمد مصطفى الششتاوي المفوّضون بالتوقيع - المجموعة (ب(: حسام ربحي علي البرقوني أسمهان حبيب زين المفوّضون بالتوقيع - المجموعة (ج(: حسين محمد يونس كارول إدوار أبو حمرا رابعا: تعيين وتفويض وتوكيل السيد حسين جعفر هاشم، من الجنسية اللبنانية، ممثلا ووكيلا قانونيا لفرع الشركة ومفوضا بالتوقيع عنه في لبنان وبحيث يكون له الصلاحيات اللازمة.