All legislation

قرار Decision No. 206 25/07/2011

انشاء الجمعية التعاونية الانتاجية ماسا م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
25/07/2011
Official Gazette
Issue 37, 11/08/2011, p. 2934
Status
In force
Amended by
قرار رقم 192 تاريخ 26/12/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 25/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/6/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الانتاجية ماسا م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: ماسا وجوارها. مركزها: ماسا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الانتاج. 2 - تصنيع الانتاج. 3 - تسويق الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن