ان وزير الزراعة،
بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم من المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 4/4/2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى:
«الجمعية التعاونية الانتاجية في حي المعالي - المبرات في الهرمل م.م.».
مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة.
نطاق عملها: الهرمل.
مركزها: الهرمل - حي المعالي.
مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها.
رأسمالها: /1.200.000/ ل.ل. مليون ومئتان الف ليرة لبنانية.
اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 . تأمين مستلزمات الانتاج.
2 . تصنيع الانتاج الزراعي.
3 . تسويق الانتاج.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/6/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن