All legislation

قرار Decision No. 186 22/06/2011

انشاء جمعية تعاونية انتاجية في حي المعالي - المبرات في الهرمل محافظة البقاع م.م.

Type
قرار · Decision
Number
186
Date
22/06/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 186 تاريخ 22/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم من المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 4/4/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى:

«الجمعية التعاونية الانتاجية في حي المعالي - المبرات في الهرمل م.م.».

مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة.

نطاق عملها: الهرمل.

مركزها: الهرمل - حي المعالي.

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها.

رأسمالها: /1.200.000/ ل.ل. مليون ومئتان الف ليرة لبنانية.

اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 . تأمين مستلزمات الانتاج.

2 . تصنيع الانتاج الزراعي.

3 . تسويق الانتاج.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن