All legislation

قرار Decision No. 207 25/07/2011

انشاء الجمعية التعاونية الإستهلاكية في دورس - النور م.م. محافظة بعلبك - الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
207
Date
25/07/2011
Official Gazette
Issue 37, 11/08/2011, p. 2934-2935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 207 تاريخ 25/07/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 7/7/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإستهلاكية في دورس - النور م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: دورس وجوارها. مركزها: دورس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.000.000/ ل.ل. مليونان ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين جميع السلع الاستهلاكية للاعضاء. 2 - تخزين المواد الاستهلاكية. 3 - العمل على تأمين كل ما من شأنه تخفيض الأسعار على المستهلكين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن